الدروس « 1 » ، ونقله عن ظاهر القدماء .
ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة على الأظهر ، وفي وجوبه مع العجز نظر .
وهل المرأة كالرجل في القضاء عنها ؟ قيل : نعم كالدروس « 2 » ، وقيل : لا كالسرائر « 3 » . والأوّل أقرب ، ويتفرّع عليها الخنثى .
شرح
أقول : صحيحة حفص بن البختري السابقة من حيث دلالتها على عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر الشامل لكلّ من كان أولى بالميراث من الذكور موافقة للحكم الأوّل ، لكنّها مخالفة للثاني باعتبار صراحتها في اختصاص الوجوب بالرجال .
قوله : « ولا يجزئ الاستئجار مع القدرة على الأظهر » .
لأنّ الوجوب إنّما تعلّق بالولي ، وهو أكبر أولاده الذكور ، وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى الدليل ، ولذا قال ابن إدريس وآية اللّه العلّامة بعدم الاجتزاء بفعل المتبرّع ، وإن وقع بإذن من تعلّق به الوجوب ؛ لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلّف بفعل غيره .
قوله : « قيل : نعم كالدروس » .
صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام صريحة بالدلالة على وجوب القضاء عن المرأة ،
قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت ، فمات
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 289 .
( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 289 .
( 3 ) الشرائر 1 : 408 .