والمفيد « 1 » يقضي حينئذ أكبر ذكور أهله ، ومع فقدهم فالنساء ، وهو مختار
شرح
أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السّلام ، قال : إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات ، فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه . كذا في الفقيه « 2 » ، ومثله في الكافي « 3 » ، ورواه الشيخ في التهذيب هكذا : وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليه « 4 » .
وهي كما ترى لا تدلّ على ما قالوه ، فإنّ مقتضاها على ما في الفقيه والكافي عدم الوجوب على الابن إذا كان له مال يتصدّق عنه ، وعلى ما في التهذيب وجوب الصدقة على الابن أيضا .
قوله : « والمفيد يقضي » .
قال المفيد : لو لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، ومع فقدهم فالنساء « 5 » .
قال في الدروس بعد نقله عنه : وهو ظاهر القدماء والأخبار ، وهو المختار « 6 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 56 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 98 ح 439 .
( 3 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 3 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 248 ح 736 .
( 5 ) المقنعة ص 56 .
( 6 ) الدروس الشرعية 1 : 289 .