فيجب على أكبر ذكور أولاده القيام به ، ومع تساويهم فالشيخ « 1 » يوزّع ، وابن البرّاج « 2 » يقرع ، وابن إدريس « 3 » يقسّط ، والأوّل أقرب ، والمعية سائغة ، بخلاف الصلاة .
شرح
قوله : « فالشيخ يوزّع » .
أي : يقسّط عليهم بالسوية ؛ لأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد لتعلّق به الوجوب ، فضمّ غيره إليه لا يسقطه .
ويؤيّده عموم
قوله عليه السّلام في صحيحة حفص : يقضي عنه أولى الناس بميراثه « 4 » .
فإنّه يعمّ الواحد والمتعدّد ، وإذا وجب عليهم تساووا فيه لامتناع الترجيح من غير مرجّح .
وقول ابن إدريس لا قضاء حينئذ لأنّ التكليف به تعلّق بالولد الأكبر ولا أكبر هناك ، بعيد ؛ لأنّ تعلّق التكليف واختصاص الوجوب بالأكبر إنّما هو عند وجوده لا مطلقا .
قوله : « والمعية سائغة » .
إذ لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، فلو قدّم آخره جاز ؛ للأصل السليم عن المعارض . وقيل : إنّ الأفضل تقديم الأوّل فالأوّل .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 286 .
( 2 ) المهذّب البارع 1 : 196 .
( 3 ) السرائر 1 : 399 .
( 4 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 1 .