تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
المحرم ، وإذا دخل الوقت الثاني أحلّ . « 1 » واحتجّ عليه الشيخ في الخلاف « 2 » بإجماع الطائفة وبأصالة الجواز من غير مانع . ويدلّ عليه أخبار الباب أيضاً ، وخالفنا جميع أهل الخلاف عدا ابن عبّاس ، « 3 » على ما حكى عنهم في المنتهى . « 4 » باب النوادر

باب النوادر

ذكر فيه ما يتعلّق بأبواب الحجّ من الآداب والمندوبات والمكروهات ، وقد روى فيه خبرين متعلّقين بنذر شيء للكعبة ، وقد رواهما في باب ما يهدى إلى الكعبة من غير تغيير في متنهما ولا في سندهما . قوله في خبر حنّان : ( شكت الكعبة إلى اللَّه عزّ وجلّ ) . [ ح 32 / 8083 ] قال طاب ثراه : « الظاهر أنّ شكايته كانت بلسان المقال ، وهو الدائر بلسان أهل الشرع ، ويمكن أن يكون بلسان الحال ، أو بلسان حفظتها » . قوله في خبر الحسين بن مسلم : ( يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ) ، إلى آخره . [ ح 37 / 8088 ] قال طاب ثراه : لعلّ المراد أنّه كان كذلك في الأمم السابقة ، أو المراد به ما كان عليه أصحاب النسيء حيث يغيّرون الأشهر ، أو المراد به الإنكار ، وهذا الاحتمال بعيد جدّاً ؛ لأنّ الإنكار الأوّل صحيح . وأمّا الثاني فلا يخلو من ضعف ؛ لأنّ يوم عاشوراء عندنا يوم فطر فلا وجه لإنكاره . انتهى .
هامش
( 1 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 310 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 441 ، المسألة 340 . ( 3 ) . كذا في الأصل ، وانظر : المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 360 - 361 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 183 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 90 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 234 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 756 .