تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
قوله في خبر الوليد : ( تعدل حجّة ) . [ ح 1 / 8027 ] إطلاق الحجّة يشمل الحجّ الواجب ، وقد خصّها بعض العامّة « 1 » بالمندوب ؛ معلّلًا بأنّ ثواب غير الواجب لا يعدل الواجب ، « 2 » ورُدَّ بأنّ ثواب المندوب قد يزيد على ثواب الواجب فضلًا عن أن يعدله ، مستنداً بأنّ الوضع عن المعسر مندوب وإنظاره واجب . ومن المعلوم أنّ ثواب الوضع أكثر . باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل

باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل

أراد قدس سره بالمحرم هنا المعتمر عمرة مفردة ، والمشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط « 3 » والشهيد في الدروس « 4 » أنّه يقطع التلبية إذا دخل الحرم متى أحرم من أحد المواقيت وبمشاهدة الكعبة لو أحرم من أدنى الحلّ . واحتجّوا على الأوّل بحسنة مرازم ، « 5 » وخبر زرارة ، « 6 » وما رواه الشيخ عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن دخل مكّة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » . « 7 » وعلى الثاني بما رواه عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبيّة وما أشبههما ، ومَن خرج من مكّة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع حتّى ينظر إلى الكعبة » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في هامش الأصل : « نقله أبو عبد اللَّه الآبي عنهم على ما حكاه طاب ثراه عنه منه عفي عنه » . ( 2 ) . انظر : فتح الباري ، ج 3 ، ص 481 ؛ عون المعبود ، ج 5 ، ص 323 . ( 3 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 317 . ( 4 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 348 ، الدرس 90 . ( 5 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 455 - 456 ، ح 2957 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 394 - 395 ، ح 16602 . ( 6 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 394 ، ح 16601 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 95 ، ح 313 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 177 ، ح 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 394 ، ح 16598 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 454 ، ح 2952 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 95 - 96 ، ح 315 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 177 ، ح 588 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 341 ، ح 14967 .
شرح فروع الكافي — صفحة 516 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى