الجاهليّة ، حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ .
وأجمع الأصحاب على أنّها لا تكره في يوم من أيّامها ، ووافقنا الشافعيّ وأحمد على ما حكى عنهما في المنتهى . « 1 » وعن أبي حنيفة : أنّها تكره في خمسة أيّام منها : يومي عرفة والنحر ، وأيّام التشريق ، « 2 » محتجّاً بما روي عن عائشة أنّها قالت : السنة كلّها وقت للعمرة ، إلّا خمسة أيّام : يوم عرفة ، ويوم النحر وأيّام التشريق . « 3 » وربّما أيّدوه بأنّها عبادة غير موقّتة ، فلا بدّ أن تنقسم إلى مكروه وغيره ، كصلاة التطوّع .
وعن أبي يوسف : أنّها تكره في الأربعة الأخيرة ، « 4 » ولم أجد له مستنداً أصلًا .
ودليل الأوّل أيضاً كما ترى ، ويدلّ عليه أخبار الباب ، فإن عورضت بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « مَن دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس » . « 5 » وعن موسى بن القاسم ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوّال ، فقال : إنّي أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : « أنت مرتهن بالحجّ » ، فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ، ولي بينهما أهل وبينهما أموال ، فقال له :
« أنت مرتهن بالحجّ » ، فقال له الرجل : فإنَّ لي ضياعاً حول مكّة وأحتاج إلى الخروج إليها ؟ فقال : « تخرج حلالًا وترجع حلالًا إلى الحجّ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 878 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 435 . وانظر : مواهب الجليل ، ج 4 ، ص 31 ؛ الاستذكار ، ج 4 ، ص 114 ؛ التمهيد ، ج 20 ، ص 19 - 20 .
( 2 ) . انظر : فتح العزيز ، ج 7 ، ص 76 ؛ المبسوط ، ج 4 ، ص 178 ؛ تحفة الفقهاء ، ج 1 ، ص 392 ؛ المحلّى ، ج 7 ، ص 68 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 9 ، ص 118 ؛ عمدة القاري ، ج 10 ، ص 108 .
( 3 ) . مواهب الجليل ، ج 4 ، ص 31 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 227 ؛ البحر الرائق ، ج 3 ، ص 103 .
( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 260 ، المسألة 25 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 435 ، المسألة 741 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 9 ، ص 118 ؛ عمدة القاري ، ج 10 ، ص 108 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 436 ، ح 1517 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 312 ، ح 19289 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 436 - 437 ، ح 1518 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 327 ، ح 1162 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 301 - 302 ، ح 14863 .