قال : « كان عليّ عليه السلام يقول : لكلّ شهر عمرة » . « 1 » وعن ابن أبي عقيل « 2 » اعتبار الفصل بسنة محتجّاً بصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يكون عمرتان في سنة » . « 3 » وصحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « العمرة في كلّ سنة مرّة » . « 4 »
وحمل الشيخ في كتابي الأخبار العمرة فيهما على عمرة التمتّع .
وحكى في المنتهى عن الحسن البصري وابن سيرين ومالك والنخعي كراهتها في سنة مرّتين . « 5 » باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
جوازها فيها مذهب أهل العلم خلافاً لأهل الجاهلية حيث إنّهم منعوها في الأشهر الحرم على ما مرّ ، ويجوز إفرادها عن الحجّ .
قال الشيخ في التهذيب : « يجوز لمن اعتمر في أشهر الحجّ عمرة مفردة أن يرجع إلى أهله وإن لم يحجّ » . « 6 » وبه صرّح الأكثر ، وهو المشهور بين الأصحاب . « 7 » وجواز الاعتبار بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ مذهب أهل العلم ، خلافاً لأهل
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 32 - 33 ، ح 94 ، وص 435 ، ح 1509 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 156 ، ح 512 ، وص 226 ، ح 1154 ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 251 ، ح 14718 ؛ وج 14 ، ص 308 ، ح 19276 .
( 2 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 359 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 435 ، ح 1512 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1157 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 309 ، ح 19279 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 435 ، ح 1511 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 326 ، ح 1156 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 309 ، ح 19278 .
( 5 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 877 . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 436 . وانظر : المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 175 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 499 ؛ الاستذكار ، ج 4 ، ص 113 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 436 ، ذيل الحديث 1514 .
( 7 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 240 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 735 .