تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولو غربت الشمس عليه في ذلك اليوم وهو بمنى وجب عليه المبيت في الليلة الثالثة أيضاً ، والنفر في الأخير ، ولا يجوز له النفر بعد الغروب ؛ لحسنة الحلبيّ ، « 1 » وخبر معاوية بن عمّار ، « 2 » وما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الأوّل ؟ قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفرّ الشمس ، فإن هو لم ينفر حتّى تكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتّى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » . « 3 » واعلم أنّه ذكر الأصحاب أنّه إنّما يجوز النفر لمن ينفر في الأوّل بعد الزوال ، وأمّا في الأخير فيجوز له النفر بعد الرمي ، أيّ وقت شاء ، والأفضل أن ينفر قبل الزوال . « 4 » ويدلّ عليه صحيحة أبي أيّوب ، « 5 » وحسنة معاوية بن عمّار ، « 6 » وخبر أيّوب بن نوح ، « 7 » وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبيّ أنّه سئل عن الرجل ينفر في النفر الأوّل قبل أن تزول الشمس فقال : « لا ، ولكن يخرج ثَقَله إن شاء ولا يخرج هو حتّى تزول الشمس » . « 8 » ولا يبعد القول باستحباب النفر بعد الزوال في الأوّل وجوازه قبله ؛ للجمع بين ما ذكر وبين ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن درّاج ، أنّه قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل ثمّ يقيم بمكّة » ، وقال : « كان أبي عليه السلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثمّ ينفر » ، قال : فقلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، ومَن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل » . « 9 »
هامش
( 1 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 277 ، ح 19191 . ( 2 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 277 - 278 ، ح 19192 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 272 ، ح 931 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 278 ، ح 19194 . ( 4 ) . انظر : منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 775 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 250 . ( 5 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 275 ، ح 19182 . ( 6 ) . الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 274 ، ح 19181 . ( 7 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 282 ، ح 19208 . ( 8 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 481 ، ح 3023 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 276 ، ح 19184 . ( 9 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 481 - 482 ، ح 3025 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 274 ، ح 19180 .