تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
لخبر محمّد بن المستنير ، « 1 » وخبر حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
لِمَنِ اتَّقى »
: « الصيد في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل » ، « 2 » وهذا الخبر هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وفي رواية أخرى الصيد أيضاً » ، وذهب إليه ابن إدريس في باب النفر من منى حيث قال : « فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيداً لم يجز له أن ينفر في النفر الأوّل ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير » . « 3 » وحكى في كنز العرفان « 4 » عن بعض الأصحاب من غير أن يعيّن قائله أنّه الاتّقاء عن سائر محرّمات الإحرام ، وكأنّه أراد بمحرّمات الإحرام ما يحرم بسبب الإحرام وإن كان حرمته بعد الإحلال - كترك المبيت بمنى - فيكون إشارة إلى ما ذهب إليه ابن إدريس « 5 » فيما حكينا عنه في باب من بات عن منى . وقد نسبه [ إليه ] الشهيد أيضاً في الدروس ، حيث قال في بحث المبيت : « ويضعّف منع ابن إدريس المبيت بمكّة للعبادة ، وجعله الاتّقاء شاملًا لجميع المحرّمات غير مشهور ، بل هو مقصور على الصيد والنساء » . « 6 » وربّما استدلّ لما ذهب إليه بما رواه الصدوق عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام بن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّه لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللَّه عليه في إحرامه » ، « 7 » وهو - مع عدم سلامة سنده لجهالة سلام - يحتمل الحمل على استحباب النفر في الأخير لمن لم يكن متّقياً عن غير الصيد والنساء من باقي المحرّمات ، وقد سبق منّا في باب ما يحلّ للرجل من اللّباس والطيب
هامش
( 1 ) . الحديث 11 من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 279 ، ح 19195 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 273 ، ح 933 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 279 ، ح 19196 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 612 . ( 4 ) . كنز العرفان ، ج 1 ، ص 320 . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 604 - 605 . ( 6 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 460 ، الدرس 116 . ( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 480 ، ح 3017 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 280 - 281 ، ح 19201 .
شرح فروع الكافي — صفحة 491 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى