إذا حلق نقلًا عن ابن الجنيد « 1 » أنّه الاتّقاء عن الصيد فقط ، لكن بعد النفر إلى النفر الأخير مستنداً بصحيح معاوية بن عمّار « 2 » وخبر حمّاد ، « 3 » وقد تقدّما .
وقيل : المراد لمَن كان متّقياً قبل حجّه كما في قوله تعالى :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ »
« 4 » ، وإليه يشير خبر علي بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لمَن اتّقى اللَّه عزّ وجلّ » . « 5 » ومثله خبر سفيان بن عيينة . « 6 » وحكى في المختلف « 7 » عن أبي الصلاح « 8 » عدم جواز النفر في الأوّل مطلقاً للصرورة ، ويظهر ممّا رويناه عن الشيخ في النهاية « 9 » من وجوب الدم للمبيت عن منى في الليلة الثالثة أيضاً من غير تقييد عدم جواز النفر في الأوّل مطلقاً صرورة كانت أو غير صرورة ، متّقياً كان أم لا .
وعلى المشهور إنّما يعتبر الاتّقاء من قتل الصيد وجماع النساء . « 10 » وألحق بعضهم بهما مقدّماتهما وما يتعلّق بهما ، وكذا المعتبر الاتّقاء وعدمه في الحجّ على الأشهر .
وقوّى الشهيد الثاني في المسالك « 11 » اعتباره في عمرة التمتّع أيضاً ، لارتباطها بالحجّ وكونها عبادة واحدة .
هامش
( 1 ) . حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 456 ، الدرس 114 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 274 - 275 ، ح 19181 ، وص 280 ، ح 19200 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 279 - 280 ، ح 19197 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 27 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 480 ، ح 3018 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 281 ، ح 19203 .
( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 480 ، ح 3021 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 281 ، ح 19206 .
( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 316 .
( 8 ) . الكافي في الفقه ، ص 198 .
( 9 ) . النهاية ، ص 266 .
( 10 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 307 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 371 ، المسألة 689 .
( 11 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 367 .