لهم مستنداً ، والأحسن ما تضمّنته الأخبار المشار إليها ، ثمّ إنّه يتحقّق الطلب بالمرّة ويستحبّ التكرار إجماعاً ، كما يفهم من صحيحة محمّد بن مسلم . « 1 » باب الصلاة في مسجد منى ومَن يجب عليه التقصير والتمام بمنى
باب الصلاة في مسجد منى ومَن يجب عليه التقصير والتمام بمنى
أراد قدس سره بيان أمرين : أحدهما : استحباب فعل الصلوات أيّام منى في مسجد الخيف عند المنارة التي في وسطه ، وفوقها من جهة القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً ، وعن يمينها وعن يسارها كذلك ، فإنّه حدّ المسجد الذي كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله واستحباب ستّ ركعات في أصل الصومعة التي في المسجد على حذو حسنة معاوية بن عمّار « 2 » وخبر عليّ بن أبي حمزة وقول الأصحاب . « 3 » وثانيهما : تحتّم القصر على أهل مكّة بعد الخروج إلى عرفات إلى العود إليها ، فيدلّ على أنّ مسافة القصر أربعة فراسخ ، وقد سبق في موضعه .
باب النفر من منى الأوّل والآخر
باب النفر من منى الأوّل والآخر
المشهور بين الأصحاب جواز النفر عن منى لمن اتّقى في النفر الأوّل ، وهو اليوم الثاني من أيّام التشريق وإن كان صرورة إلّا أن تغرب الشمس عليه فيه وهو بمنى . « 4 » والأصل فيه قوله تعالى :
« فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى »
، « 5 » واختلفوا في معنى الاتّقاء ، والمشهور أنّه من الصيد والنساء في حال الإحرام ،
هامش
( 1 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 268 ، ح 6511 .
( 2 ) . الحديث السادس من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 270 ، ح 6515 .
( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 375 ، المسألة 691 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 777 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 261 - 262 .
( 4 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 371 ، المسألة 689 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 775 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 253 - 254 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 203 .