يبدأ عقيب الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني من أيّام التشريق - إلى قوله - : ومن أصحابنا من قال : إنّ التكبير واجب . « 1 »
وبه قال في الاستبصار « 2 » محتجّاً بقوله تعالى :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 3 » ، وبأخبار ظاهرة فيه ، ذكر أكثرها المصنّف في الباب ، ثمّ عارضها بموثّق عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يكبّر في أيّام التشريق ؟ قال : « إن نسي حتّى قام [ من موضعه ] فليس عليه شيء » . « 4 » وأجاب : بأنّ نفي وجوب الإعادة لا يدلّ على نفي الوجوب ، مستنداً بأنّ صلاة الجمعة واجبة وليس على من نسيها قضاء جمعة ، وإنّما يلزمه فرض آخر . وقال :
« ونظائر ذلك كثيرة » . « 5 » وهذا القول هو محكي في المختلف « 6 » عن السيّد المرتضى ، « 7 » والأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، « 8 » وقد حملوا الأمر في الأخبار المشار إليها على الندب ، كما أنّ لفظ الواجب محمول عليه في موثّق عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « التكبير واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق » « 9 » بقرينة عطف النافلة على الفريضة ، فإنّ أحداً لم يقل بوجوب الذِّكر عقيب النوافل ، فتأمّل .
ثمّ المشهور عدم استحبابه عقيب النوافل ؛ قال الشيخ في التهذيب : « فأمّا صلاة النافلة
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 380 .
( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، باب التكبير أيّام التشريق .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 203 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 270 ، ح 924 ، وص 487 ، ح 1739 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1071 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 465 ، ح 9873 .
( 5 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 - 300 ، ذيل الحديث 1071 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 273 .
( 7 ) . الانتصار ، ص 171 .
( 8 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 115 - 116 ؛ وج 8 ، ص 242 - 243 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 270 ، ح 923 ، وص 488 ، ح 1744 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1070 ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 462 ، ح 9863 ، وص 966 - 967 ، ح 9877 .