المبسوط ، « 1 » والشهيد في الدروس ، « 2 » وحملوا النهي عنه في صحيحة العيص على أنّ تركه أفضل وأولى ؛ للجمع بينها وبين صحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها في أيّام منى ولا يبيت بها » . « 3 » وصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق ؟
فقال : « نعم إن شاء » . « 4 » وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت أيّام التشريق ، فقال : « حسن » . « 5 » وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل زار فقضى طواف حجّه كلّه ، أيطوف بالبيت أحبّ إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت » . « 6 » ويفصح عن هذا الجمع خبر المرادي . « 7 » باب التكبير في أيّام التشريق
باب التكبير في أيّام التشريق
قال الشيخ في المبسوط :
وينبغي أن يكبّر الإنسان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة من الفرائض ، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ،
هامش
( 1 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 379 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 464 ، الدرس 116 .
( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 479 ، ح 3013 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 260 ، ح 883 ، وص 490 ، ح 1753 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1050 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 259 ، ح 19141 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 260 ، ح 884 . ونحوه في الاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1051 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 259 ، ح 19142 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 260 ، ح 885 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 259 ، ح 19143 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1756 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 260 ، ح 19144 .
( 7 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 479 ، ح 3014 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 260 - 261 ، ح 887 ، وص 490 ، ح 1755 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1053 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 260 ، ح 19145 .