تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
عمّار ، « 1 » ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطواف النساء فلا تبت إلّا بمنى ، إلّا أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت في غير منى » . « 2 » وعن عبد الغفّار الجازيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة ، فقال : « لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دماً ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء » . « 3 » وقيّده الشيخ في المبسوط والنهاية بما إذا لم يدخل مكّة قبل الفجر فقال فيهما : « وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها ، غير أنّه لا يدخل مكّة إلّا بعد طلوع الفجر » . « 4 » وكأنّه تمسّك في ذلك بالجمع بين ما ذكر وبين ما رواه في الاستبصار عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الدلجة إلى مكّة أيّام منى وأنا أريد أن أزور البيت ، قال : « لا ، حتّى ينشقّ الفجر كراهية أن تبيت بغير منى » . « 5 » وفيه : أنّ الخبر - مع ضعفه بمحمّد بن الفضيل ، « 6 » وعدم قابليّته للمعارضة لما ذكر من الأخبار - ظاهر في كراهية الخروج عن منى قبل الفجر من غير اختصاص لها بمكّة ، كما ذهب إليه العلّامة في المنتهى « 7 » محتجّاً بهذا الخبر .
هامش
( 1 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 258 - 259 ، ح 878 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 293 - 294 ، ح 1045 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 254 ، ح 19125 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 256 ، ح 868 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 251 ، ح 19118 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 258 ، ح 877 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 293 ، ح 1044 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 256 ، ح 19131 . ( 4 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 378 ؛ النهاية ، ص 265 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 259 - 260 ، ح 882 . ورواه أيضاً في الاستبصار ، ج 2 ، ص 294 - 295 ، ح 1049 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 255 ، ح 19128 . ( 6 ) . خلاصة الأقوال ، ص 395 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 769 .