تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
قوله في موثّق إسحاق بن عمّار : ( لولا ما منَّ اللَّه عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء ) . [ ح 3 / 7943 ] الظاهر طواف الوداع بدل طواف النساء ؛ لئلّا تلزم المصادرة ، وكان النساء من تصحيف النسّاخ أو من بعض الرواة عن عبد اللّه بن سنان ، ويؤيّده أنّ الشيخ قدس سره قد روى هذا الخبر بعينه بسند آخر عن عبد اللّه بن سنان عن إسحاق ، وفيه : « الوداع » ، « 1 » وقد سبق . قوله في خبر الحلبيّ : ( أليس يزور البيت ) [ ح 6 / 7946 ] أي : أليس يرجع من منى إلى مكّة لوداع البيت ، فليطف النساء بعد الرجوع . باب من بات عن منى في لياليها

باب من بات عن منى في لياليها

أجمع الأصحاب « 2 » على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن اتقى الصيد والنساء ولم يكن بها يوم الثاني عشر إلى الغروب ، وإلّا فليلة الثالث عشر أيضاً . ويشهد له أخبار ، منها : ما رواه المصنّف في الباب . ومنها : ما سنرويه . وهو المشهور بين العامّة . وحكى في المنتهى « 3 » عن الحسن البصريّ وفي إحدى الروايتين عن أحمد استحبابه . « 4 » ثمّ المشهور جواز الخروج بعد الانتصاف مطلقاً وإن دخل مكّة قبل الفجر أو لم يكن قصده منه زيارة البيت . ويدلّ عليه صحيح العيص ، « 5 » وعموم روايات أخرى ، منها : حسن معاوية بن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 253 ، ح 856 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 299 ، ح 17792 . ( 2 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 355 ، المسألة 675 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 769 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 769 . ( 4 ) . انظر : شرح صحيح مسلم لنووي ، ج 9 ، ص 63 ؛ عمدة القاري ، ج 9 ، ص 275 ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 473 ؛ المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 247 . ( 5 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 256 - 257 ، ح 870 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 252 ، ح 19121 .