تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلّا أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » . « 1 » وموثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن زيارة البيت يؤخّر إلى اليوم الثالث ؟ قال : « تعجيلها أحبّ إليّ [ وليس به بأس إن أخّرها ] » . « 2 » وهذا القول هو أظهر في الجمع ؛ حملًا للنهي في الخبر الأوّل على الكراهة الشديدة ، وهو ظاهر الصدوق أيضاً ، وصرّح به ابن إدريس حيث قال : فإذا فرغ المتمتّع من مناسكه يوم النحر بمنى فليتوجّه إلى مكّة يوم النحر لطواف الحجّ وسعيه ، فإن أخّره لعذر زار البيت من الغد ويستحبّ له أن لا يؤخّر طواف الحجّ وسعيه أكثر من ذلك ، فإن أخّره فلا بأس عليه ، وله أن يأتي بالطواف والسعي طول ذي الحجّة ؛ لأنّه من شهور الحجّ ، وإنّما يقدّم ذلك على جهة التأكيد للمتمتّع . « 3 » وقد ورد في بعض الأخبار نهي المتمتّع عن تأخيره عن يوم النحر ، رواه منصور بن حازم في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر ، بمنى حتّى يزور » . « 4 » ومحمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتّع متى يزور البيت ؟ قال : « يوم النحر » . « 5 » وهو محمول على الكراهة إجماعاً . ويستحبّ الغسل لهذا الطواف إجماعاً ، وقد سبق في أبواب الأغسال ما يدلّ عليه . وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يغتسل الإنسان بمنى ، ويجيء إلى مكّة ويطوف بذلك الغسل بالبيت ،
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 389 ، ح 2785 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 244 ، ح 19101 . ( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 388 ، ح 2781 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 250 ، ح 845 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 291 ، ح 1033 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 246 ، ح 19108 . وما بين الحاصرتين من مصادر الحديث . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 602 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 249 ، ح 842 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 290 - 291 ، ح 1031 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 245 ، ح 19104 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 249 ، ح 841 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1030 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 244 ، ح 19103 .
شرح فروع الكافي — صفحة 473 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى