وكذلك لا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم ينقض ذلك الغسل بحدث أو نوم ، فإن نقضه بحدث أو نوم فإنّه يعيد الغسل حتّى يطوف وهو على غسل . « 1 »
واحتجّ عليه بخبر الحسين بن أبي العلاء ، « 2 » وهو صحيح بناءً على تزكية السيّد جمال الدِّين إيّاه في البشرى ، « 3 » وموثّق إسحاق بن عمّار ، « 4 » وبصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور ؟ قال : « يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء » . « 5 » ولا اختصاص لهذا الغسل بالرجال ، بل يستحبّ للنساء أيضاً ، لصحيحة عمران الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أتغتسل النساء إذا أتين البيت ؟ فقال : « نعم ، إنّ اللَّه تعالى يقول :
« وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ »
« 6 » ، وينبغي للعبد أن لا يدخل إلّا وهو طاهر قد غسل عنه العرق والأذى وتطهّر » . « 7 » باب طواف النساء
باب طواف النساء
أجمع الأصحاب - عدا ابن أبي عقيل « 8 » - على وجوب طواف النساء على الرجال والنساء والخصيان من البالغين وغيرهم في الحجّ مطلقاً وفي العمرة المفردة ، « 9 » بل ربّما عبّر عنه بالفرض بناءً على أنّه المراد بقوله سبحانه :
« وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ »
، « 10 » ودلَّ
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 250 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 250 - 251 ، ح 849 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 248 ، ح 19113 .
( 3 ) . حكاه عنه ابن داود في رجاله ، ص 79 ، الرقم 468 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 251 ، ح 850 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 248 ، ح 19114 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 251 ، ح 851 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 249 ، ح 19116 .
( 6 ) . الحج ( 22 ) : 26 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 251 ، ح 852 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 247 ، ح 19112 .
( 8 ) . انظر : مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 300 و 365 .
( 9 ) . انظر : منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 768 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 202 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 353 ، المسألة 673 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 195 .
( 10 ) . الحجّ ( 22 ) : 29 .