عليه خبر حمّاد بن عثمان . « 1 » ويدلّ على ذلك في الحجّ - زائداً على ما رواه المصنّف في الباب - ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ويطوف ، فإن مات فليقض عنه وليّه [ أو غيره ] ، فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي رمى الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنّة والطواف فريضة » . « 2 » وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لولا ما منَّ اللَّه به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ، ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم » ، يعني لا تحلّ لهم النساء حتّى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما سعى بين الصفا والمروة ، وذلك على النساء والرجال واجب . « 3 » وأخبار متكثّرة وردت فيمن نسيه وستأتي .
وحكى في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه قال : « إذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت ، فيطوف سبعة أشواط ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحلَّ من إحرامه » ، وأنّه نُسب القول بتوقّف حلّها إليه إلى رواية شاذّة . « 4 » والدليل عليه في العمرة المفردة خبر إسماعيل بن أبي رباح ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ قال : « نعم » . « 5 » ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « المعتمر
هامش
( 1 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 299 ، ح 17794 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 253 ، ح 857 ، وص 255 ، ح 865 ، وص 489 ، ح 1747 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 233 ، ح 807 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 406 ، ح 18077 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 253 ، ح 856 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 299 ، ح 17792 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 300 - 301 .
( 5 ) . الكافي ، باب المعتمر يطأ أهله ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 253 ، ح 858 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 231 ، ح 801 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 455 ، ح 18177 .