تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
يطوف ويسعى ويحلق » ، قال : « ولا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر » ، « 1 » وما سيأتي عن محمّد بن عيسى . « 2 » وقد ورد في بعض الأخبار ما يدلّ على عدم وجوبه فيها ، رواه أبو خالد مولى عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة ، عليه طواف النساء ؟ فقال : « ليس عليه طواف النساء » . « 3 » وسيف عن يونس ، [ عمّن ] رواه قال : ليس طواف النساء إلّا على الحاجّ . « 4 » وحمل الشيخ في التهذيب « 5 » الأوّل على من اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يجعلها متعة للحجّ . واستدلّ له ببعض ما سنرويه ممّا دلّ على عدم وجوبه في عمرة التمتّع ، واطّرح الثاني مستنداً بعدم استناده إلى معصوم ؛ ولمعارضتها لأخبار متكثّرة . وأمّا عمرة التمتّع فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوبه فيهما ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازيّ إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ؟ وعن العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » . « 6 » وعن صفوان بن يحيى ، قال : سأله أبو حارث عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب المعتمر يطأ أهله ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 254 ، ح 859 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 231 - 232 ، ح 802 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 443 ، ح 18171 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 442 - 443 ، ح 18170 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 254 ، ح 860 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 803 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 445 ، ح 18178 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 254 ، ح 863 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 806 وما بين الحاصرتين منه ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 446 ، ح 18179 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 254 . ( 6 ) . الكافي ، باب المحرم يطأ أهله ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 163 ، ح 545 ، وص 254 ، ح 861 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 232 ، ح 804 ، وص 245 ، ح 854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 442 - 443 ، ح 18170 .