تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
هدياً ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام » ، قلت له : أفيها أيّام التشريق ؟ قال : « لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » ، وذكر حديث بديل بن ورقاء . « 1 » وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك إليه : يصوم أيّام منى ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، قال : « أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيّام إذا رجع إلى أهله » . « 2 » واختلفوا فيما إذا وجد الثمن وفقد الهدي فمالَ المحقّق إلى أنّه حينئذٍ ينتقل إلى الصوم . « 3 » ويدلّ عليه إطلاق الآية وأكثر الأخبار المشار إليها ، وجزم بها ابن إدريس ، وحكاه عن قول الشيخ في بعض كتبه ، وكلامه الذي حكاه ليس صريحاً فيما نسبه إليه ، ففي السرائر : والأظهر الأصحّ أنّه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لا يلزمه أن يخلّفه ، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم ، سواء وجد الثمن أو لم يجد ؛ لأنّ اللَّه تعالى لم ينقلنا عند عدم الهدي إلّا إلى الصوم ، ولم يجعل بينهما واسطة ، فمتى نقلنا إلى ما لم ينقلنا اللَّه تعالى إليه نحتاج إلى دليل شرعي . وإلى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو جعفر في جمله وعقوده في فصل نزول منى وقضاء المناسك بها ، قال : فهدي التمتّع فرض مع القدرة ، ومع العجز فالصوم بدل منه ، « 4 » هذا آخر كلامه . « 5 » انتهى .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 229 ، ح 775 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ح 984 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 192 ، ح 18959 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 229 ، ح 776 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 277 ، ح 985 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 192 ، ح 18960 . ( 3 ) . المختصر النافع ، ص 90 . ( 4 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 235 - 236 ) . ( 5 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 592 .