ويدلّ أيضاً على حكم المتمتّع صحيحة العلاء ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتّع ، أطلي رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » ، قلت : وألبس القميص وأتقنّع ؟ قال : « نعم » ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : « نعم » . « 1 » وصحيحته الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : تمتّعت يوم ذبحت وحلقت ، فألطخ رأسي بالحنّاء ؟ قال : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : « نعم إذا شئت » ، قلت : فاغطّي رأسي ؟ قال : « نعم » . « 2 » وعلى حكم غيره صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « سئل ابن عبّاس :
هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتطيّب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور » ؛ « 3 » لأنّ الظاهر أنّه كان في حجّة الوداع وهو صلى الله عليه وآله كان قارناً في ذلك الحجّ ، بل لم يتمتّع هو صلى الله عليه وآله قط على ما سبق . وخصّ بالمتمتّع خبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء الّا النساء والطيب » . « 4 » وما سيأتي عن منصور بن حازم ومعاوية بن عمّار ؛ لما ذكر ، ولغيره ما رواه المصنّف من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . « 5 » وتبعه على ذلك التفصيل ابن إدريس ، ففي السرائر :
إذا حلق رأسه فقد حلَّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلّا النساء والطيب إن كان متمتّعاً ، وإن كان
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 247 ، ح 836 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 289 ، ح 1025 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 233 ، ح 19073 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 245 ، ح 830 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1019 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 233 ، ح 19071 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 246 - 247 ، ح 834 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 288 ، ح 1023 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 233 ، ح 19072 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 245 ، ح 831 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 287 ، ح 1020 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 237 ، ح 19083 .
( 5 ) . الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 237 ، ح 19084 .