تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
وقد ذهب ابن أبي عقيل إلى ما ذهب إليه المصنّف مصرّحاً بتلك الكراهة لكن في خصوص المتمتّع ، فإنّه قال - على ما حكى عنه في المختلف - : « وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حلَّ له لبس الثياب والطيب ، إلّا المتمتّع فإنّه يكره له إلى أن يطوف طواف الزيارة ويسعى » . « 1 » وهذا هو المذهب الأصحّ عند العامّة على ما يظهر من العزيز ، فإنّه - بعد ما نقل القولين في حلّ الصيد حينئذٍ على ما سيأتي - قال : وفي التطيّب طريقان ، أشهرهما : أنّه على القولين ، والثاني : القطع بالحلّ ، وسواء أثبتنا الحلّ أو لم نثبته فالمذهب أنّه يحلّ - بل يستحبّ - أن يتطيّب لحلّه بين التحللين . قالت عائشة : طيّبت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت . « 2 » وقال بذلك الشيخ قدس سره في المبسوط في القارن والمفرد . وجعل للمتمتّع ثلاثة تحلّلات ، ثانيها بطواف الزيارة للطيب ، فقد قال فيه : فإذا حلق رأسه أو قصّر فقد حلّ له كلّ شيء أحرم منه ، إلّا النساء والطيب ، وهو التحلّل الأوّل إن كان متمتّعاً ، وإن كان غير متمتّع حلَّ له الطيب أيضاً ولا تحلّ له النساء ، فإذا طاف المتمتّع طواف الزيارة حلّ له الطيب ولا تحلّ له النساء وهو التحلّل الثاني ، فإذا طاف طواف النساء حلّت له النساء ، وهو التحلّل الثالث الذي لا يقع بعده شيء من حكم الإحرام . « 3 » وقد قال مثل ذلك في النهاية « 4 » أيضاً ، وبذلك جمع بين الروايات في كتابي الأخبار مستنداً بخبر عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحاج غير المتمتّع يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء » ، وعن المتمتّع ما يحلّ له ؟ قال : « كلّ شيء إلّا النساء والطيب » . « 5 »
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 298 . ( 2 ) . فتح العزيز ، ج 7 ، ص 385 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 376 - 377 . ( 4 ) . النهاية ، ص 263 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 247 ، ح 835 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 289 ، ح 1024 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 236 ، ح 19082 .