ومثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودنّ » « 1 » بمقتضى النهي عن العود .
ويؤيّدها ما رواه الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله رتّب هذه المناسك ، وقال :
« خذوا عنّي مناسككم » . « 2 » وذهب الشيخ في الخلاف « 3 » إلى استحبابه ، وتبعه ابن إدريس ، « 4 » واختاره العلّامة في المختلف ، « 5 » وهو منقول عن ابن أبي عقيل ، « 6 » وهو ظاهر المصنّف ، لظهور الأخبار التي ذكرها في الباب فيه .
ومثلها ما رواه الشيخ عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً » ، ثمّ قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول اللَّه ، ذبحت قبل أن أرمي . وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق . فلم يتركوا شيئاً أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدِّموه ، ولا شيئاً قدَّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال : لا حرج » . « 7 » ويؤيّدها ما رواه البخاريّ عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قيل له في الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير ، فقال : « لا حرج » . « 8 » وعن ابن عبّاس ، قال : كان النبيّ صلى الله عليه وآله يسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : « لا حرج » ، فسأله
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 237 ، ح 798 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 285 ، ح 1010 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 158 ، ح 18863 .
( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 340 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 472 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 462 .
( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 345 ، المسألة 168 .
( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 602 .
( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 289 .
( 6 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 289 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 240 ، ح 810 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 155 - 156 ، ح 18857 .
( 8 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 190 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 258 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 84 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 445 ، ح 4103 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 142 .