تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
باب من قدّم شيئاً أو أخّر شيئاً من مناسكه

باب من قدّم شيئاً أو أخّر شيئاً من مناسكه

أراد قدس سره بالمناسك بقرينة أخبار الباب مناسك منى وما بعدها ، أمّا مناسك منى فالمشهور بين الأصحاب - منهم الشيخ في كتابي الأخبار « 1 » والمبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والمحقّق « 4 » والشهيدان ، « 5 » واختاره العلّامة في المنتهى « 6 » - وجوب الترتيب فيها ، بتقديم رمي جمرة العقبة على الذبح ، وتأخير الحلق عنه . أمّا الأوّل فيدلّ عليه ما تقدّم من الأخبار التي دلّت على رمي الجمرة بعد الإفاضة من المشعر . وأمّا الثاني فلقوله تعالى :
« وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ »
« 7 » بناءً على إرادة الذبح من بلوغ الهدي محلّه ، ولما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن عليّ ، قال : « لا يحلق رأسه ولا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه ويزور متى شاء » . « 8 » وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » . « 9 » وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح » . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 240 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، الباب 195 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 368 - 370 . ( 3 ) . النهاية ، ص 262 . ( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 192 ؛ المختصر النافع ، ص 88 . ( 5 ) . اللمعة الدمشقيّة ، ص 64 ؛ شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 281 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 729 . ( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 196 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 236 ، ح 795 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 284 ، ح 1006 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 158 ، ح 18862 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 240 ، ح 808 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 211 ، ح 19005 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 222 ، ح 749 ؛ وهذا هو الحديث السابع من باب الذبح من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 155 ، ح 18856 .