يعروه : غشيه طالباً معروفه كاعتراه . « 1 » قوله : ( وروى أيضاً أنّه يأكل منه مضموناً كان أو غير مضمون ) . [ ح 8 / 7893 ]
رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ « 2 » في الحسن ، وجعفر بن بشير « 3 » في الصحيح ، وقد سبقا .
قوله في خبر عليّ بن أسباط : ( فلمّا ضرب الجزّارون عراقيبها ) . [ ح 9 / 7894 ]
العُرقوب : هو الوَتَر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع ، وهو من الإنسان فويق العقب . كذا في النهاية . « 4 » باب جلود الهدي
باب جلود الهدي
قال المحقّق في الشرائع :
كلّ هدي واجب - كالكفّارات - لا يجوز أن يعطى الجزّار منها شيئاً ولا أخذ شيء من جلودها ، ولا أكل شيء منها ، فإن أكل تصدّق بثمن ما أكل . - ثمّ قال : - ويكره أن يأخذ شيئاً من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزّار ، والأفضل أن يتصدّق بها . « 5 »
ويدلّ على الأوّل حسنة حفص ، « 6 » وخبر معاوية ، « 7 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن امّهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستّاً وستّين بدنة ، ونحر عليّ عليه السلام أربعاً وثلاثين بدنة ، ولم يعط الجزّارين
هامش
( 1 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 361 ( عرو ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 759 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 161 ، ح 18870 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 760 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 969 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 161 ، ح 18871 .
( 4 ) . النهاية ، ج 3 ، ص 221 ( عرقب ) .
( 5 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 197 .
( 6 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 173 ، ح 18905 .
( 7 ) . الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 173 ، ح 18906 .