وقد عارض الشيخ إيّاها بموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن الهدي أيخرج بشيء منه عن الحرم ؟ فقال : « بالجلد والسّنام والشيء ينتفع به » ، قلت : إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً ؟ قال : « بل يخرج بالشيء ينتفع به » . وزاد فيه أحمد : « ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم » « 1 » وأوّله بقوله : يجوز أن يكون إنّما أباحه عليه السلام لمن يتصدّق به ، واستشهد له بما سيأتي من صحيحة عليّ بن جعفر ، « 2 » وفيه تأمّل .
والأولى الجمع بين الأخبار بالقول بعدم جواز إعطائها الجزّار وإباحة أخذها مصلّى ينتفع به كما هو المشهور . « 3 » ويدلّ عليه صحيح معاوية « 4 » المتقدِّم .
وأمّا الثاني فيدلّ عليه أخبار ، منها : عموم صحيح معاوية المتقدّم ، وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جراباً ؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها جراباً إلّا أن يتصدّق بثمنها » . « 5 »
باب الحلق والتقصير
باب الحلق والتقصير
المشهور بين الأصحاب وجوب الحلق أو التقصير على الحاجّ ، وحكاه في المنتهى « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 228 ، ح 772 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 174 - 175 ، ح 18910 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 228 ، ح 773 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 982 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 174 ، ح 18908 .
( 3 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 323 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 760 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 228 ، ح 771 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 174 ، ح 18909 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 228 ، ح 773 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 276 ، ح 982 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 174 ، ح 18908 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 762 .