تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ومنها : ما رواه عن جابر أنّه نهى صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثمّ قال بعد : « كُلوا وتزوّدوا وادّخروا » . « 1 » ثمّ الظاهر أنّ المراد بما بعد الثلاث الثالث من أيّام التشريق وما بعده . ونقل طاب ثراه عن القرطبيّ أنّه قال : يحتمل الثلاث في قوله : « بعد ثلاث » أنّها من يوم النحر وإن ذبحت في آخره ، ويحتمل أنّها من يوم الذبح ؛ لئلّا تضيق الحال [ على ] من أراد أن يعجل بذبحها أو يؤخّر ، والأوّل أظهر . وقال عياض : وجاء في حديث ما يخرج منه قولٌ ثالث ، وهو قوله : بعد ثلاث ليال ، فإنّه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر . « 2 » واختلفت العامّة في أنّ النهي للتحريم أو الكراهة ، وفي أنّ التحريم أو الكراهيّة باقية أبداً أو منسوخان ، حكاه القرطبيّ . « 3 » قوله في خبر عبد الرحمن : ( ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضباً ) ، إلخ . [ ح 2 / 7887 ] قال ابن الأثير : الكلوح : العبوس ، يقال : كلح الرجل وأكلحه الهمّ . « 4 » وفي حديث قتادة : فانطلق الناس لا يلوى أحدٌ على أحد ؛ أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . وأَلْوى برأسه ولواه ، إذا ماله من جانب إلى جانب . « 5 » والشدق : جانب الفم . « 6 » وقال الجوهريّ : المعترّ : الذي يتعرّض للمسألة ولا يسأل . « 7 » وفي القاموس : عراه
هامش
( 1 ) . صحيح مسلم ، ج 6 ، ص 80 . ورواه النسائي في السنن الكبرى ، ج 3 ، ص 68 ، ح 4515 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 9 ، ص 291 . ( 2 ) . انظر : نيل الأوطار ، ج 5 ، ص 218 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 13 ، ص 130 ؛ تحفة الأحوذي ، ج 5 ، ص 82 ؛ الديباج للسيوطي ، ج 5 ، ص 37 . ( 3 ) . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 13 ، ص 129 . ( 4 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 196 ( كلح ) . ( 5 ) . النهاية ، ج 4 ، ص 279 ( لوا ) . ( 6 ) . صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1500 ( شدق ) . ( 7 ) . غريب الحديث للحربي ، ج 1 ، ص 207 ( عتر ) ؛ الفائق ، ج 1 ، ص 129 .
شرح فروع الكافي — صفحة 441 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى