« لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن يأكل بمنى أيّامها » . قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها . « 1 » وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيته ، وله أن يأكل منها أيّامها ، إلّا السنام فإنّه دواء » . قال أحمد : قال : « ولا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى ويتزوّده » . « 2 » وحمل الشيخ في التهذيب الحسنة المذكورة على إخراج ما انتقل إليه بالصدقة والهدية ونحو ذلك ، للجمع .
ثمّ ظاهر الأخبار النهي عن إخراج لحومها فقط دون الجلد والسنام ونحوهما ، وهو مصرّح به في كتب الأصحاب حيث قيّدوا المنع بإخراج اللحم ، وصرّح جماعة منهم بجواز إخراج السنام منها ، وهو مصرّح به في بعض ما ذكر من الأخبار ، فلا يناسب تنكير « شيئاً » في عنوان الباب ، ولا في قول المحقّق ، « 3 » ولا يجوز إخراج شيء ممّا يذبحه عن منى .
الثانية : قال الشيخ في المبسوط : « يجوز أكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخاره » . « 4 » واحتجّ عليه في التهذيب بخبر أبي الصباح ، « 5 » وبما رواه عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ ، قال : أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ، ثمّ أذن لنا أن نأكله ونقدّده ونهدي إلى أهالينا . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 227 ، ح 767 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 171 ، ح 18902 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 227 ، ح 769 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 978 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 172 ، ح 18903 .
( 3 ) . المختصر النافع ، ص 89 .
( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 374 . ومثله في النهاية ، ص 261 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 226 ، ح 763 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 168 ، ح 18893 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 762 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 971 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 169 ، ح 18894 .