وبقي في الباب مسألتان :
الأولى : يظهر من حسنة محمّد بن مسلم « 1 » عدم جواز إخراج لحوم الأضاحي عن منى ممّن ضحّى بها مع حاجة الناس بها إليها ، وجوازه مع الحاجة .
وقال الصدوق أيضاً : وقال الصادق عليه السلام : « كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة أيّام ؛ لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم وقلَّ الناس فلا بأس بإخراجه » ، « 2 » وهو ظاهره كالمصنّف . ولم أجد تصريحاً به من الأصحاب ، وإنّما هم بين قائِلَين : قائلٌ بالكراهة مطلقاً ، قال به العلّامة في المنتهى ، قال : « يكره أن يخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منى ، بل يخرجه إلى مصرفه بها » . « 3 » وقائلٌ بالحرمة كذلك ، فبه قال الأكثر ، منهم الشيخ « 4 » والشهيد « 5 » والمحقّق ، « 6 » بل قال في المدارك : « هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفاً » . « 7 » واحتجّ عليه في التهذيب بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم ؟ فقال : « لا يخرج منه شيءٌ إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » . « 8 » وصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تخرجن شيئاً من لحم الهدي » . « 9 »
والأظهر الاحتجاج عليه بخبر حمّاد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
هامش
( 1 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 172 ، ح 18904 .
( 2 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 493 ، ح 3056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 170 ، ح 18898 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 760 ، ومثله في تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 638 ، ونحوه في تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 323 .
( 4 ) . المبسوط للطوسي ، ج 1 ، ص 374 ؛ النهاية ، ص 261 .
( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 442 ، الدرس 111 .
( 6 ) . المختصر النافع ، ص 89 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 25 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 226 ، ح 765 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 274 ، ح 974 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 171 ، ح 18900 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 226 ، ح 766 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 275 ، ح 975 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 171 ، ح 18901 .