تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
لحمه ؟ فقال : « يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء » . « 1 » وموثّقة أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الهدي يأكل منه ، أشيء يهديه في المتعة أو غير ذلك ؟ قال : « كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه ، وكلّ هدي من تمام الحجّ فكُل » . « 2 » ثمّ عارضها بما دلّ على جواز الأكل منه من حسنة عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « يؤكل من الهدي مضموناً كان أو غير مضمون » . « 3 » وصحيحة جعفر بن بشير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها ؟ قال : « نعم يؤكل من كلّ البدن » . « 4 » وأجاب بحملهما على حال الضرورة مع ضمان قيمة ما أكله مستشهداً بخبر السكوني ، « 5 » وسيأتي عن قريب . وأمّا الهدي المستحبّ فيستحبّ تثليثه إجماعاً منّا . واحتجّ عليه في المنتهى بقوله سبحانه :
« فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ »
« 6 » قائلًا : « إنّه أمر بالأكل وإطعام صنفين ، فاستحبت التسوية بينهم » . « 7 » فكان أثلاثاً ، وردّ بذلك أحد قولي الشافعيّ من أنّه يأكل النصف ويتصدّق بالنصف . « 8 » وفي هذا الاحتجاج تأمّل يظهر ممّا سبق ، بل الظاهر أنّ الآية إنّما هي في الهدي
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 224 ، ح 757 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 966 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 164 ، ح 18879 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 224 - 225 ، ح 758 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 160 - 161 ، ح 18868 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 759 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 161 ، ح 18870 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 760 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 969 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 161 ، ح 18871 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 225 ، ح 761 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 273 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 161 ، ح 18869 . ( 6 ) . الحجّ ( 22 ) : 36 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 754 . ( 8 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 413 و 415 ؛ شرح صحيح مسلم ، ج 13 ، ص 131 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 492 .