وكأنّهما أرادا بالسنّة الطريقة الشرعيّة دون الاستحباب ، لظهور الأدلّة في الوجوب .
وذهب الشهيد إلى وجوب التثليث في هدي التمتّع ، ففي الدروس : « ويجب أن يصرفه في الصدقة والإهداء والأكل ، وظاهر الأصحاب الاستحباب » . « 1 » ومال إليه في هدي السياق فقال : « ولا تجب الصدقة به ، ومن الأصحاب من جعله كهدي التمتّع ، وهو قريب ، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوباً . وعلى القول الآخر يستحبّ قسمته فيها » . « 2 » وذهب جماعة إلى استحباب التثليث فيهما ، منهم العلّامة في المنتهى « 3 » والقواعد ، « 4 » وصرّح بذلك في الإرشاد في هدي التمتّع وفي هدي السياق ، قال : « ولا يتعيّن للصدقة إلّا بالنذر » . « 5 » وحكي في المختلف « 6 » عن ابن البرّاج أنّه قال : « وينبغي أن يقسّم ذلك ثلاثة أقسام ، فيأكل أحدها إلّا أن يكون الهدي لنذر أو كفّارة ، ويهدي قسماً آخر ، ويتصدّق بالثالث » . « 7 » وظاهره استحباب ذلك في مطلق الهدي من الأضحية وهدي التمتّع وهدي السياق .
وبه صرّح الشيخ في المبسوط « 8 » في خصوص هدي التمتّع ، وربّما قيل باستحباب التثليث مع وجوب الأكل ، ذهب إليه المحقّق في الشرائع ، « 9 » والعلّامة في المنتهى « 10 » عدّه أقوى متمسّكاً بالآية .
وفيه : أنّها كما تدلّ على وجوب الأكل تدلّ على وجوب الإطعام أيضاً .
هامش
( 1 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 439 ، الدرس 111 .
( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 443 ، الدرس 112 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 752 .
( 4 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 443 .
( 5 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 333 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 285 .
( 7 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 259 .
( 8 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 393 .
( 9 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 195 .
( 10 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 754 .