الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » . « 1 » والمشهور بين الأصحاب استحباب نحر الإبل قائمة مربوطة يداها ما بين الخفّ إلى الركبة ، صرّح به الشيخ « 2 » والشهيد « 3 » والمحقّق « 4 » والعلّامة . « 5 » ويدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان ، « 6 » ونسبه في الدروس إلى رواية أبي الصباح ، « 7 » وفيه نظر .
والأظهر استحباب ما ذكر أو ربط يدها اليسرى ؛ للجمع بينها وبين خبر أبي خديجة « 8 » وما رواه في المنتهى عن عبد الرحمن بن سابط أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة يدها اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها . « 9 » قوله في خبر أبي الصباح : ( كيف تنحر البدنة ) . [ ح 2 / 7879 ]
قال طاب ثراه : قال المارزيّ : تُطلق البدنة على الذكر والأنثى من الإبل والبقر والغنم ، وأكثر استعماله في الإبل . « 10 » قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( النحر في اللبّة ) . [ ح 3 / 7880 ]
قال طاب ثراه : « اللبّة : هي المنخفض من أصل العنق والصدر ، والنحر : هو الطعن فيها ، ولا حدّ للطعنة طولًا وعرضاً بل المعتبر موته بها خاصّة » . « 11 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 503 ، ح 3080 ؛ ج 3 ، ص 329 ، 4177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 154 ، ح 18853 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 374 ؛ النهاية ، ص 260 .
( 3 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 439 .
( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 194 .
( 5 ) . نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 622 - 623 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 250 ، المسألة 591 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 738 .
( 6 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 220 - 221 ، ح 743 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 148 - 149 ، ح 18838 .
( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 439 ، الدرس 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18839 .
( 8 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 149 ، ح 18840 .
( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 738 ، والحديث في سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 397 ، ح 1767 ؛ والسنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 237 - 238 .
( 10 ) . انظر : شرح صحيح مسلم ، ج 9 ، ص 65 .
( 11 ) . انظر : شرح اللمعة ، ج 7 ، ص 223 .