تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وجوّزه في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » عن سبعة وعن سبعين اختياراً إن كانوا من أهل خوان واحد ، واضطراراً إن لم يكونوا كذلك . ويدلّ عليه قوله عليه السلام : « إذا اجتمعوا » ، في صحيح أبي بصير « 3 » المتقدِّم . وحكى طاب ثراه عن جماعة منهم أنّهم منعوا من اشتراك جماعة في شراء الأضحية ، وقال : إنّما يجوز اشتراك مالك لها غيره فيها بأن يذبحها عن نفسه وعنه ، فحينئذٍ تجزي عن ذلك الغير أيضاً ويشاركه في الثواب وتسقط عنه وإن كان مليّاً ، ولحمها باق على ملك صاحبها ، يعطي من يشاء منهم ، ويمنع من يريد ، وليس للداخل منعه من ذلك ومن الصدقة . وقال القرطبيّ : وضابطه من يدخله ثلاثة أوصاف : الأوّل : أن يكون من قرابته وأهله ، والزوجة وامّ الولد داخلتان في ذلك عند مالك ، وأباه الشافعيّ في امّ ، الولد ، وقال : لا أجيز لها . الثاني : أن تكون نفقته وجبت عليه أو تطوّع بها . الثالث : أن تكون رجعيّة غير بائن عنه إن كانت مطلّقة . « 4 » واختلف الأصحاب في هدي التمتّع ، ففي الدروس : « وتجب الوحدة على قول ، فلا تجزي الواحدة عن أكثر من واحد ولو عزّت الأضاحي » . « 5 » وبه قال ابن إدريس « 6 » والعلّامة وعامّة المتأخّرين ، وحكاه في المختلف « 7 » عن خلاف « 8 » الشيخ في الجزء الثالث منه ، وعدّه في باب الذبح من كتاب الحجّ منه احتياطاً .
هامش
( 1 ) . النهاية ، ص 258 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 372 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 118 ، ح 18759 . ( 4 ) . انظر : المجموع ، ج 8 ، ص 397 - 398 . ( 5 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 437 ، الدرس 111 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 595 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 278 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 65 ، المسألة 27 .
شرح فروع الكافي — صفحة 428 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى