تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وعن سوادة القطّان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : قلنا له : جعلنا فداك ، عزّت الأضاحي علينا بمكّة ، أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : « نعم ، وعن سبعين » . « 1 » وفي الصحيح عن عليّ بن الرّيان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة ، فجاء في الجواب : « إن كان ذكراً فعن واحد ، وإن كان أنثى فعن سبعة » . « 2 » وفي الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا تجزي بمنى إلّا عن واحد » . « 3 » وفي الموثّق عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البقرة يضحّى بها ، فقال : « تجزي عن سبعة » . « 4 » واشترط الشيخ في الجزء الثالث من الخلاف « 5 » في الإجزاء عن السبعة كونهم من أهل بيت واحد ، ولم أجد له مستنداً . وفي خبر إسماعيل بن أبي زياد السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرّقين » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 209 - 210 ، ح 704 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 267 ، ح 949 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 119 ، ح 18762 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 209 ، ح 701 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 267 ، ح 946 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 112 ، ح 18741 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 207 - 208 ، ح 695 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 266 ، ح 940 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 118 ، ح 18757 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 208 ، ح 698 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 266 ، ح 943 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 117 ، ح 18755 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 65 ، المسألة 27 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 208 ، ح 700 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 266 ، ح 945 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 118 - 119 ، ح 18760 .
شرح فروع الكافي — صفحة 427 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى