تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وقال العلّامة في المختلف : قال الشيخ : إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمّ ضاع واشترى غيره ثمّ وجد الأوّل وأراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل ، « 1 » والأقرب عندي الاستحباب . لنا أنّه امتثل بالمأمور به فيخرج عن العهدة . نعم ، لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيّداً . « 2 » وفي الإرشاد أيضاً في ذيل هدي السياق : « ولو أقام بدله ثمّ وجده ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل » . « 3 » وأورد عليه المحقّق الشيخ عليّ أنّ هذا لا يستقيم في هدي السياق المتبرّع به ؛ لأنّه لا يجب إقامة بدله ، ومتى ذبحه لا يسقط وجوب ذبح الأوّل المتعيّن ذبحه بالاشعار أو التقليد . نعم ، يستقيم ذلك في الهدي المضمون . « 4 » وأجاب عنه الشهيد الثاني في المسالك بقوله : وطريق التخلّص من الإشكال إمّا بالحكم بوجوب إقامة بدل هدي السياق المتعيّن ذبحه لو ضاع ؛ عملًا بالنصّ وتخصيص عدم وجوب البدل بالهلاك والسرقة ، وإمّا بحمل الوجوب على ما لو ضاع بتفريط ، فإنّه يجب إقامة بدله لكونه حينئذٍ مضموناً عليه . « 5 » ويدلّ خبر أبي بصير « 6 » بإطلاقه على أنّه لو ضلّ الهدي مضموناً كان أو غيره وجب الإبدال ، وأنّه لو وجد قبل ذبح البدل يذبحه ويتخيّر في ذبح البدل معه وإن وجد بعد ذبح البدل يذبحه أيضاً ويتأبّى عن إجرائه في المضمون ما تضمّنه من وجوب ذبح الأوّل أيضاً فيما لو وجد بعد ذبح البدل وعن إجرائه في غيره ما يستفاد من وجوب اتّخاذ بدل له مع الضلال .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 373 - 374 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 292 . ( 3 ) . إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 334 ، ومثله في قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 442 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 251 . ( 5 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 316 . ( 6 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي .
شرح فروع الكافي — صفحة 422 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى