تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وعن أبي هريرة وأنس : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله رأى رجلًا يسوق بدنة فقال : « اركبها » ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّها بدنة ، فقال : « اركبها » . « 1 » وحكى في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : « ولا بأس أن يشرب من لبن هديه ، ولا يختار ذلك في المضمون ، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم » . « 2 » ونفى عنه البأس . وفي المنتهى في إحدى الروايتين عن أحمد : أنّه لا يجوز ركوب الهدي مطلقاً . « 3 » ويردّه ما ذكر . قوله في صحيحة أبي الصباح : ( حلبها حلاباً لا ينهكها ) . [ ح 1 / 7861 ] قال ابن الأثير : يقال : نهكتُ الناقة حلباً أنهكها ، إذا لم يُبقِ في ضرعها لبناً . « 4 » باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه والأكل منه

باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه والأكل منه

قال ابن الأثير : وفيه ذكر عَطَبِ الهدي ، وهو هلاكه ، وقد يعبّر به عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ، « 5 » وأراد قدس سره هنا المعنيين بقرينة أخبار الباب ، وأراد بالهلاك الضلال ، وهو الشائع فيه . واعلم أنّ الهدي في المشهور على ثلاثة أنواع : أحدها : التطوّع ، كما لو خرج حاجّاً
هامش
( 1 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 245 و 254 و 478 و 481 و 487 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 180 و 181 و 184 ؛ صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 91 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1036 ، ح 3103 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 395 ، ح 1760 ؛ سنن البيهقي ، ج 5 ، ص 236 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 2 ، ص 364 ، ح 3781 ، كلّهم عن أبي هريرة . وأما حديث أنس ففي : مسند أحمد ، ج 3 ، ص 106 و 170 و 275 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 180 - 181 ؛ وج 3 ، ص 191 ؛ وج 7 ، ص 110 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1036 ، ح 3104 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 197 ، ح 913 . ( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 292 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 751 . وانظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 293 ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج 3 ، ص 563 . ( 4 ) . النهاية ، ج 5 ، ص 137 ( نهك ) . ( 5 ) . النهاية ، ج 3 ، ص 256 ( عطب ) .