تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
فقال : « إن كنتم تريدون اللّحم فدونكم » . وقال : « لا يضحّى إلّا بما قد عرِّف به » ؛ « 1 » وبين رواية سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن اشترى شاة لم يعرِّف بها ؟ فقال : « لا بأس بها عرِّف بها أم لم يعرّف » . « 2 » وذهب الشيخ في التهذيب « 3 » والمبسوط « 4 » إلى وجوب ذلك . واحتجّ عليه في الأوّل بالخبرين الأوّلين ، ثمّ عارضهما بخبر سعيد بن يسار . « 5 » وأجاب بأنّه محمول على أنّه إذا لم يعرِّف بها المشتري ، وذكر البائع أنّه قد عرّف بها ، فإنّه يصدّقه في ذلك ويجزي عنه ، واستشهد له بصحيحة سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نشتري الغنم بمنى ، ولسنا ندري عرّف بها أم لا ؟ فقال : « إنّهم لا يكذبون ، لا عليك ضحِّ بها » . « 6 » وهو محكي في المنتهى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ، « 7 » وحكاه في المدارك « 8 » عن مقنعة المفيد ، وعن المنتهى : أنّه أوّله بتأكّد الاستحباب ، « 9 » حيث قال : وقال المفيد في المقنعة : « لا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به ، وهو الذي احضر عشيّة عرفة بعرفة » ، وظاهره أنّ ذلك على سبيل الوجوب ، لكن قال في المنتهى : إنّ الظاهر أنّه أراد به تأكّد الاستحباب . « 10 » وأظنّ أنّ هذا سهو منه ، فإنّ المقنعة خالية عن هذه الصفة ، والعلّامة أيضاً في المنتهى لم
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 207 ، ح 692 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 937 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 115 ، ح 18750 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 207 ، ح 693 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 938 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 116 ، ح 18753 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ذيل الحديث 690 . ( 4 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 373 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 207 ، ح 693 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 116 ، ح 18753 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 207 ، ح 694 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 116 ، ح 18752 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 742 ؛ ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 267 . ( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 39 ؛ ولم أعثر عليه في المقنعة ؛ وهو موجود في تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 . ( 9 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 742 . ( 10 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 39 .