تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ينسبه إلى المفيد ، بل إنّما نسبه إلى الشيخ ، فقال : وقول الشيخ : ولا يجوز أن يضحّى إلّا بما قد عرّف به ، « 1 » الظاهر أنّه أراد به شدّة تأكيد الاستحباب ، « 2 » فتأمّل . قوله في خبر سلمة أبي حفص : ( كان عليّ عليه السلام يكره التشريم في الاذن والخرم ) . [ ح 7 / 7850 ] قال الجوهريّ : التشريم : التشقيق . « 3 » وفي النهاية : أصل الخرم : الثقب والشقّ ، والأخرم : المثقوب الاذن ، والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئاً لا يبلغ الجدع ، وقد انخرم ثقبه ؛ أي انشقّ ، فإذا لم ينشقّ فهو أخرم ، والأنثى خرماء . « 4 » قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه ) الخ . [ ح 9 / 7852 ] هذه الرواية على ما أشرنا إليه مطابقة لصحيحة عمران الحلبيّ ، وتدلّان على ما ذهب إليه الشيخ من التفصيل الذي حكيناه عنه . والشيخ في التهذيب احتجّ عليه بصحيحة عمران ، « 5 » ثمّ عارضها بهذه الحسنة بهذا السند ، وقد رواها بتغيير وإسقاط ، حيث قال بعد ما ذكر خبر الحلبيّ : ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى هدياً وكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان قد نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على مَن اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً ، ثمّ علم قبل أن ينقد الثمن عيبه ، ثمّ نقد الثمن بعد ذلك ، فإنّ عليه ردّ الهدي وأن يستردّ الثمن ويشتري بدله ، فلا تنافي بين الخبرين . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ذيل الحديث 690 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 742 . ( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 1959 ( شرم ) . ( 4 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 27 ( خرم ) . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 214 ، ح 720 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 130 - 131 ، ح 18793 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 214 ، ح 721 .
شرح فروع الكافي — صفحة 414 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى