تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، « 1 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يضحّي بكبش أقرن فحل ، ينظر في سواد ، ويمشي في سواد » . « 2 » وعن الحسن بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ضحّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بكبش أجدع أملح فحل سمين » . « 3 » ويؤيّدها ما رواه مسلم عن عائشة : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد ، وينظر في سواد . « 4 » وقال العلّامة في المختلف : « وكلام ابن حمزة « 5 » يشعر بوجوبه » . « 6 » وحكى عنه الاحتجاج عليه بصحيحة عبد اللّه بن سنان ؛ لدلالتها على مداومة النبيّ صلى الله عليه وآله بذلك ، فيكون واجباً . وأجاب عنه : أوّلًا بالمنع من دلالة « كان » على المداومة ، ثمّ بمنع دلالة مداومته على ذلك بوجه ، فإنّه صلى الله عليه وآله كان مداوماً على المندوب أيضاً . ومنها : كونه ممّا عرِّف به ، أي احضِر عشية عرفة بها ، واستحبابه هو المشهور بين الأصحاب ؛ « 7 » للجمع بين خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضحّي إلّا بما قد عرِّف به » . « 8 » وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سُئل عن الخصيّ يضحّى به ؟
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 109 ، ح 18730 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 205 ، ح 685 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 109 ، ح 18729 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 205 ، ح 684 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 109 - 110 ، ح 18732 . ( 4 ) . صحيح مسلم ، ج 6 ، ص 78 ، ورواه أحمد في مسنده ، ج 6 ، ص 78 ، وأبو داود في سننه ، ج 1 ، ص 638 ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ، ج 9 ، ص 267 و 272 و 286 . ( 5 ) . الوسيلة ، ص 182 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 283 . ( 7 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 267 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 - 207 ، ح 691 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 936 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 116 ، ح 18751 .
شرح فروع الكافي — صفحة 412 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى