تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الخصيّ من الضأن » ، وقال : « الكبش السمين خير من الخصيّ » . « 1 » وعن بعض العامّة إجزاؤه من غير حكاية كراهية . « 2 » وحكى طاب ثراه عن أبي عبد اللّه الآبي أنّه قال : واختلف في فحل كلّ صنف منها مع خصيّه ، والمشهور أنّ الفحل أفضل . وقيل : هما سيّان ، وقيل : سمين الفحل أحبّ إليَّ من سمين الخصيّ ، وسمين الخصيّ أحبّ إليّ من هزيل الفحل . « 3 » هذا ، ولو ظهرت هذه العيوب بعد الذبح فهل يجزي أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب أنّ ما كان من عيب ظاهر - كالعور والعرج ونحوهما - فلا يجزي ، بل يجب عليه هدي آخر ، وما كان خفيّاً - كالهزال - فمعفوّ . ويدلّ على الثاني قوله عليه السلام : « إن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه » في صحيحة محمّد بن مسلم المشار إليه . « 4 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ، ومَن اشترى هدياً وهو يرى أنّه مهزول فوجده سميناً أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه » . « 5 » ويؤيّد هما عدم تقصيره فيه ؛ لخفاء ذلك العيب . لا يقال : يدلّ خبر الفضيل « 6 » على عدم إجزائه ، لأنّا نقول : هو - مع ضعفه ؛ لجهالة ياسين الضرير - مضمر ، والضمير في قوله : « لأتيته » كما يحتمل أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السلام يحتمل غيرهما .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ح 687 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 107 ، ح 18722 . ( 2 ) . انظر : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 263 ؛ المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 361 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 577 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 533 . ( 3 ) . لم أعثر عليه . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 113 ، ح 18742 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 211 ، ح 712 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 113 ، ح 18743 . ( 6 ) . الحديث 16 من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 212 ، ح 714 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 113 - 114 ، ح 18744 .
شرح فروع الكافي — صفحة 407 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى