تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
« أقرن فحل سمين ، عظيم العين والاذن ، والجذع من الضأن يجزي ، والثنيّ من المعز ، والفحل من الضأن خير من الموجوء ، والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعزّ » ، وقال : « إن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجزِ عنه » . وقال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يضحّي بكبش أقرن عظيم سمين فحل ، يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإذا لم يجدوا من ذلك شيئاً فاللَّه أولى بالعذر » . وقال : « الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي » . وسألته : أيضحّي بالخصيّ ؟ قال : « لا » . « 1 » وفي الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن : « إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً » . « 2 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الأضحية بالخصيّ ، قال : « لا » . « 3 » وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ، ولم يكن يعلم أنّ الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : « لا يجزيه ، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه » . « 4 » وفي صحيحه الآخر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش ، فيجده خصيّاً مجبوباً ، قال : « إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه » . « 5 » وعن شريح بن هاني ، عن عليّ صلوات اللَّه عليه ، قال : « أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في الأضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء والشرقاء والمقابَلَة والمدابرة » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 205 ، ح 686 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 109 ، ح 18730 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 213 ، ح 717 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 128 ، ح 18787 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 211 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 106 ، ح 18719 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 211 ، ح 708 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 106 - 107 ، ح 18720 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 211 ، ح 709 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 107 ، ح 18721 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 212 - 213 ، ح 715 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 125 - 126 ، ح 18780 .