من الكلّ إلّا المعز . « 1 »
ومنها : أن يكون تامّاً غير مهزولة ، فلا يجزي العوراء ، ولا العرجاء البيّن عرجها ، ولا المريضة البيّن مرضها ، ولا الكسيرة الهرمة التي لا تنقى بضمّ التاء وسكون النون من أنقَت الإبل إذا سمنت ، والنقي بالكسر والسكون : مخّ العظم وشحم العين من السمن . « 2 » ولا التي انكسر قرنها الداخل ، ولا المقطوعة الأذن ، ولا الخصيّ ، ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم .
والظاهر وفاق أهل العلم على ذلك كلّه ، إلّا ما سيحكى في الخصيّ .
ويدلّ عليه من الأخبار - زائداً على ما رواه المصنّف قدس سره - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، أنّه سأله عن الرجل يشتري الأضحية عوراء ، فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هدياً واجباً ، فإنّه لا يجوز ناقصاً » . « 3 » وعن السكونيّ عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء « 4 » ولا بالخرماء ، « 5 » ولا بالعضباء « 6 » ولا بالجذّاء « 7 » » . « 8 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنّه سئل عن الأضحية ، فقال :
هامش
( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 740 . انظر : المحلّى ، ج 7 ، ص 365 ؛ المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 394 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 581 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 349 .
( 2 ) . صحاح اللغة ، ج 6 ، ص 2515 ( نقي ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 213 - 214 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 130 ، ح 18792 .
( 4 ) . العجفاء : المهزولة ، والذكر : أعجف ، والجمع : عجاف بالكسر على غير قياس . مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 92 ( عجف ) .
( 5 ) . الخرماء : هي التي تقطع وترة أنفها أو طرف أنفها قطعاً . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 639 ( خرم ) .
( 6 ) . العضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل ، وهو المُشاش . ويقال : هي التي انكسر أحد قرنيها ، وقد عضبت بالكسر . الصحاح ، ج 1 ص 184 ( عضب ) .
( 7 ) . الجذّاء : وهي المقطوعة الأذن . مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 355 ( جذذ ) .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 213 ، ح 716 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 126 ، ح 18781 .