تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كان يقول : الثنيّة من الإبل ، والثنيّة من البقر ، والثنيّة من المعز ، والجذعة من الضأن » . « 1 » وفي الصحيح عن ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلّا الثنيّ » . « 2 » وقال طاب ثراه : يجزي الجذع من الضأن اختياراً ، وهو مذهب أصحابنا وبعض العامّة . « 3 » ودلَّ عليه رواياتهم أيضاً ، مثل ما رواه أبو هريرة ، قال : سمعته يقول : « نعمت الأضحية الجذع » . « 4 » وقال بعضهم : لا يجوز ذلك إلّا اضطراراً لقوله صلى الله عليه وآله : « لا تذبحوا إلّا مسنّة ، إلّا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » . « 5 » وأجيب بالحمل على الاستحباب . وقد اختلف في تفسير الثنيّ والجذع ؛ ففي المدارك : واعلم أنّ المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس ستين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلّامة في موضع من التذكرة « 6 » والمنتهى « 7 » أنّ الثنىّ من المعز ما دخل في الثانية ، « 8 » وهو مطابق لكلام أهل اللغة ، قال الجوهريّ : « الثنيّ الذي يلقى ثنيّته » « 9 » ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في السنة السادسة . وفي القاموس : الثنيّة الناقة الطاعنة في السادسة ، والفرس الداخلة في الرابعة ، والشاة في الثالثة كالبقرة . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ح 688 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 95 ، ح 18685 ، وص 103 ، ح 18706 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ح 689 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 103 ، ح 18707 . ( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 393 - 394 . ( 4 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 445 ؛ سنن الترمذي ، ج 3 ، ص 29 ، ح 1534 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 9 ، ص 271 . ( 5 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 312 و 327 ؛ صحيح مسلم ، ج 6 ، ص 77 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1049 ، ح 3141 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 639 ، ح 2797 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 5 ، ص 229 و 231 ؛ وج 9 ، ص 269 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 4468 . وفي الجميع : « فتذبحوا جذعة من الضأن » . ( 6 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 259 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 491 . ( 8 ) . في الأصل : « الثالثة » والمثبت من المصدر . ( 9 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 2140 . ( 10 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 311 .