وأمّا الجذع من الضأن فقال العلّامة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر ، « 1 » وهو موافق لكلام الجوهري ، وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن . « 2 »
وحكى في التذكرة « 3 » عن ابن الأعرابيّ أنّه قال : إنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابّين ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والتعويل على ذلك كلّه مشكل - إلى قوله - : وحيث ثبت إجزاء الثنيّ فينبغي الرجوع فيما يصدق عليه ذلك إلى العرف إن لم يثبت المعنى اللغوي ، والأمر في هذه المسائل يلتبس ، وطريق الاحتياط واضح . « 4 » انتهى .
وحكى طاب ثراه عن القاضي القرطبيّ أنّه قال :
اختلف في سنّ الجذع ، فقيل : ابن ستّة أشهر ، وقيل : ابن سبعة ، وقيل : ابن ثمانية ، وقيل :
ابن عشرة ، وقيل : ابن سنة كاملة ، وهو المشهور . « 5 »
وقال الداووديّ : الجذع ما قارب سقوط ثنيّته ، وإذا سقطت فهو ثنيّ .
وقال أبو عبيد : الجذع من الضأن ما دخل في السنة الثانية . انتهى .
وقال ابن الأثير :
أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل منها في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها . « 6 »
وقد اختلفت العامّة في أقلّ ما يجزي من الهدي في السنّ ، فما ذهبنا إليه هو المشهور بينهم ، ففي المنتهى :
وبه قال مالك والليث والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال ابن عمر والزهريّ : لا يجزي إلّا الثنيّ من كلّ شيء . وقال عطاء والأوزاعي : يجزي الجذع
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 259 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 740 .
( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 241 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 298 ؛ مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 77 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 107 ، المسألة 57 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 28 - 30 .
( 5 ) . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 13 ، ص 118 .
( 6 ) . النهاية ، ج 1 ، ص 250 ( جذع ) .