تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وثالثها : عدم استحباب الأضحية في منى ، وكأنّه لنفي تأكّد استحبابها ؛ لكثرة اللحوم فيها وقلّة المحتاجين إليها . قوله في حسنة عبد اللّه بن سنان : ( أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه ) . [ ح 2 / 7839 ] قال طاب ثراه : يراد به الاستحباب المؤكّد لنفسه بالنسبة إلى عياله ، والأضحية عندنا مستحبّة ، « 1 » وكذا عند أكثر العامّة ، وأوجبها أبو حنيفة لمَن عنده نصاب . « 2 » وقال ابن حبيب - وهو من كبار أصحاب مالك - : من ترك الأضحية أثم ، ولعلّه بنى على القول بتأثيم تارك السنن ، كما هو المعروف عندهم ، وإن كان ظاهره الوجوب . قوله في حسنة معاوية بن عمّار : ( أنّ مكّة كلّها منحر ) . [ ح 6 / 7843 ] أي للُاضحية المستحبّة ، ولما يلزم في إحرام العمرة ، ولهدي السياق في العمرة . باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه وما لا يجوز

باب ما يستحبّ من الهدي ما يجوز منه وما لا يجوز

للهدي صفات : منها : كونه من الأنعام الثلاثة ، وقد سبق . ومنها : السنّ ، فأجمع الأصحاب على أنّه لا يجزي في غير الضأن إلّا الثنيّ ومن الضأن إلّا الجذع . « 3 » ويستفاد ذلك من مرسلة حمّاد بن عثمان ، « 4 » وقد رواها الشيخ في الصحيح عنه ، « 5 » وخبر سلمة أبي حفص . « 6 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه ، عن عليّ عليهما السلام أنّه
هامش
( 1 ) . انظر : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 81 . ( 2 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 383 و 385 ؛ نيل الأوطار للشوكاني ، ج 5 ، ص 198 ؛ شرح صحيح مسلم ، ج 11 ، ص 110 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 311 ، المسألة 641 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 28 - 29 . ( 4 ) . الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 206 ، ح 690 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 103 - 104 ، ح 18709 . ( 6 ) . الحديث السابع من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 105 ، ح 18714 .