تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
دخل بهديه في العشر ، فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحره إلّا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر » ، « 1 » وإن ساقه في إحرام العمرة فمحلّه مكّة ، كموثّق شعيب العقرقوفيّ ، « 2 » وقد سبق بعض الأخبار في ذلك ، وأمّا ما يجب للكفّارة فقد سبق القول فيه . قوله في خبر سعيد الأعرج : ( حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ) إلخ . [ ح 1 / 7838 ] يستفاد من هذا الخبر أمور : أحدها : جواز إيقاع عمرة التمتّع في سنة وحجّه في أخرى ، ولم يقل به أحد ، وأظنّ أنّ لفظة « من قابل » من زيادات النسّاخ سهواً ، فإنّ الشيخ روى هذا الخبر بعينه عن المصنّف بهذا السند مرّتين : مرّة في ذيل صفة التمتّع ، « 3 » وأخرى في باب الذبح ، « 4 » وليس في شيء منهما هذه اللفظة . وثانيهما : عدم صحّة عمرة التمتّع في غير أشهر الحجّ وانقلابها إلى المفردة ، وهو مجمع عليه إن فرغ منها قبل دخول أشهر الحجّ ، والمشهور بين الأصحاب إن أتى بغير الإحرام فيها . وقال الشيخ في الخلاف : « إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحجّ وفعل بقيّة الأفعال في أشهر الحجّ لزمه دم التمتّع ، وبه قال أبو حنيفة » . « 5 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 237 ، ح 799 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 89 - 90 ، ح 18670 . ( 2 ) . الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 202 ، ح 672 ، وص 483 ، ح 1717 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 88 ، ح 18668 ، وص 165 ، ح 18882 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 36 ، ح 108 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 199 ، ح 662 . ورواه أيضاً في تفصيل فرائض الحجّ ، ص 288 ، ح 980 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 82 ، ح 18649 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 270 ، والمذكور فيه هكذا : « . . . لا يكون متمتّعاً ولا يلزمه دم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : لا يجب عليه الدم كما قلناه ، والثاني : يلزمه دم التمتّع ، وبه قال أبو حنيفة » . وانظر : المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 182 ؛ المغنى لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 500 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 241 .