تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « أيّام التشريق كلّها منحر » . « 1 » ويؤيّدها خبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « الأضحى ثلاثة أيّام ، وأفضلها أوّلها » « 2 » بناءً على كون قوله عليه السلام ذلك في غير منى . وحمل الشيخ قدس سره في التهذيب ما رواه المصنّف من الخبرين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، فإنّها بمنى ثلاثة أيّام ، وفي الأمصار يوم على ما معنى القول فيه مستشهداً بصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمَن أراد الصوم لم يصم حتّى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمَن أراد أن يصوم صام من الغد » ، « 3 » وهو جمع وجيه . ويظهر ممّا ذكر من الأخبار عدم جواز ذبح هدي التمتّع ونحوه من الأضحية ، وهدي السياق في الحجّ قبل يوم النحر ، وقد ذهب إليه الأصحاب . وقد اختلفت العامّة في هدي التمتّع في مبدأ وقت النحر ومنتهاه ، ففي المنتهى « 4 » نسب إلى أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه : أنّ أوّل وقت ذبح الهدي يوم النحر ، وفي رواية أخرى عن أحمد جواز نحره في شوّال بمكّة ، إلّا أن يقدم في العشر ، فإنّه لم ينحره حينئذٍ إلّا بمنى يوم النحر . وحكاه عن عطاء أيضاً . وعن الشافعيّ جواز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولًا واحداً ، وأنّه قال فيما قبل ذلك : بعد حلّه من العمرة ، احتمالان . « 5 » ونقل طاب ثراه عن بعضهم أنّ آخره آخر الشهر ، وعن آخرين أنّ آخره آخر اليوم
هامش
( 1 ) . السنن الكبرى ، ج 5 ، ص 239 ؛ وج 9 ، ص 296 ؛ معرفة السنن والآثار ، ج 4 ، ص 262 ؛ سنن الدارقطني ، ج 4 ، ص 188 ، ح 4711 . وفي الجميع : « أيّام التشريق كلّها ذبح » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 203 ، ح 675 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 932 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 92 ، ح 18678 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 203 - 204 ، ح 678 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 935 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18679 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 739 . ( 5 ) . المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 3 ، ص 504 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 3 ، ص 244 - 245 .
شرح فروع الكافي — صفحة 394 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى