الحجّة ، إلّا أن يكون بعد انقضاء هذه الأيّام قضاء ، والتطوع يكون قد مضى وقته ولا قضاء فيه . « 1 »
وقال ابن إدريس نحواً منه ، إلّا أنّه رجّح كون هدي التمتّع طول ذي الحجّة أداءً ؛ معلّلًا بأنّ ذي الحجّة بطوله من أشهر الحجّ ووقت للذبح الواجب . « 2 » ثمّ ظاهر المصنّف أنّ أيّام النحر بمنى ثلاثة أيّام : العيد ويومان بعده ، وفي الأمصار يوم واحد ، فإنّه اكتفى في الباب بما يدلّ عليه من خبري [ كليب الأسدي ومحمّد بن مسلم ] . « 3 »
وحكاه في المنتهى « 4 » عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد ، « 5 » والمشهور بين الأصحاب أنّها بمنى أربعة أيّام : العيد وأيّام التشريق ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده ، بل يظهر من المنتهى « 6 » وفاقهم على ذلك .
واحتجّوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى ، كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة أيّام » ، وسألته عن الأضحى في غير منى ، فقال : « ثلاثة أيّام » ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدَم بعد الأضحى بيومين ، ألَهُ أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : « نعم » . « 7 » وفي الموثّق عن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة » ، وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » . « 8 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 371 - 372 .
( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 595 .
( 3 ) . في الأصل مكانه بياض .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 739 .
( 5 ) . المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 390 ؛ المحلّى ، ج 7 ، ص 377 ؛ عمدة القاري ، ج 21 ، ص 148 ؛ المغني ، ج 3 ، ص 454 ؛ الاستذكار ، ج 5 ، ص 244 ؛ التمهيد ، ج 23 ، ص 196 .
( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 739 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 202 - 203 ، ح 673 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 930 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 91 - 92 ، ح 18675 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 203 ، ح 674 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 931 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 92 ، ح 18676 .