تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
باب من نسي رمي الجمار أو جهل

باب من نسي رمي الجمار أو جهل

أجمع الأصحاب على وجوب قضاء ما فات من رمي يوم من أيّام التشريق نسياناً أو جهلًا في يوم آخر مع بقاء وقته ، وهو أيّام التشريق ، لما دلَّ عليه من أخبار الباب ، وما رواه الشيخ عن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ؟ قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولا يجب عليه في يومه » . « 1 » وظاهرهم وجوب تقديم الفائت على الحاضر ، إلّا فيما تذكّر الفائت بعد رمي الحاضر ، وصرّح جماعة منهم المحقّق الشيخ عليّ قدس سره في تعليقاته على الإرشاد بذلك الوجوب . « 2 » وفي المنتهى : قال الشيخ رحمه الله : « 3 » الترتيب واجب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أوّلًا والذي ليومه بعده ، فلو رمى الذي ليومه أوّلًا لم يقع الذي لأمسه ؛ لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ؛ لسقوط الترتيب كما لو رمى الجمرة الثانية قبل الأولى . وللشافعيّ قولان ، هذا أحدهما ، والثاني : أنّه سنّة . « 4 » ثمّ احتجّ على الوجوب بوجوبه أداءً ، فيكون في القضاء أيضاً كذلك . ويستحبّ الفصل بينهما بساعة أو ساعتين ، كما يستفاد من بعض ما أشير إليه من الأخبار ، ويؤكّده ما سيأتي من صحيحة معاوية بن عمّار . « 5 » والأفضل أن يكون القضاء بكرة والأداء عند الزوال ؛ لخبر عبد اللّه بن سنان الآتي . وأجمعوا على ثبوت الحكم في رمي جمرة العقبة إن فات يوم النحر كذلك وفاقاً
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 263 ، ح 894 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 73 ، ح 18623 . ( 2 ) . لم أعثر عليها . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 353 ، المسألة 181 ، وص 356 ، المسألة 185 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 379 . ( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 774 . وانظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 353 - 354 ، المسألة 181 ؛ المجموع للنووي ، ج 8 ، ص 235 - 236 و 241 ؛ فتح العزيز ، ج 7 ، ص 402 و 405 - 408 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 64 - 66 ؛ تفسير القرطبي ، ج 3 ، ص 6 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 264 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 262 ، ح 19149 .
شرح فروع الكافي — صفحة 387 | محمد هادي المازندراني / محمد جواد محمودى - محمد حسين درايتى