تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فروع الكافي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ويجزي عن تلك الجمرة ، وفي النقصان يتمّ رميها ، فلو نسي رمي بعض الحصيات على جمرة وذكر النقص بعد ما رمى جمرة بعدها ، فيعتبر في الترتيب وإجزاء هذه الجمرة والتي بعدها تجاوز النصف على المشهور بين الأصحاب ، منهم الشيخ في المبسوط ، فقد قال : فإن نسي فرمى من الجمرة الأولى بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين الأخيرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلّها ، وإن كان قد رمى الجمرة الأولى بأربع حصيات ورمى الجمرتين على التمام أعاد على الأوّل بثلاث حصيات ، وكذلك إن رمى الوسطى أقلّ من أربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربعة يتمّها ، ولا إعادة عليه في الثالثة ، وإن رمى الأوّلتين على التمام ورمى الثالثة ناقصة تمّمها على كلّ حال ؛ لأنّه لا يترتّب عليه رمي آخر . « 1 » وقال في النهاية « 2 » أيضاً نحواً منه ، وهو منقول عن ابن حمزة « 3 » وابن البرّاج « 4 » وابن الجنيد ، وبه قال العلّامة أيضاً في القواعد ، « 5 » وعدّه في المختلف أقرب . « 6 » ويدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب ، والعلّامة في المنتهى « 7 » عن عليّ بن أسباط ، قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربعة لم يجزه أعادها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئاً منها أربعاً بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » . « 8 » وروى الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السلام في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع حصيات ، ثمّ رمى الأخريين بسبع ، قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 379 . ( 2 ) . النهاية ، ص 267 . ( 3 ) . الوسيلة ، ص 189 . ( 4 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 256 . ( 5 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 448 . ( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 314 . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 773 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 266 ، ح 905 ؛ وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 268 ، ح 19164 .